المادة 590 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا اتفق في العقد على ان احد الشركاء لا يفيد من ارباح الشركة ولا يساهم في خسائرها كان عقد الشركة باطلا.
2- غير انه يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ان لا يكون قد تقرر له اجر عن عمله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026