المادة 589 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه في الربح تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل فاذا قدم فوق عمله نقودا او اي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عما قدمه فوق العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026