المادة 127 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.
2- اما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون.
3- يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026