المادة 126 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير و التي لا تدخل في اعمال الادارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026