المادة 1171 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
خامساً - الحيازة:
1- الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه او بواسطة غيره على شيء او حق يجوز التعامل فيه.
2- ويكسب غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.
3- لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على انه مجرد اباحة او عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026