المادة 1172 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026