المادة 1279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا يجوز للجار ان يجبر جاره على اقامة حائط او غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط او من الارض القائم عليها الحائط.
2- وليس لمالك الحائط ان يهدمه دون عذر قوي ان كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026