المادة 1159 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
لا شفعة:
1- في الوقف ولا له.
2- فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها او صدقة او ارث او وصية.
3- في البناء والشجر المبيع قصدا بغير الارض القائم عليها او في البناء والشجر القائمين على ارض محكرة او على الاراضي الاميرية.
4- في الاراضي الاميرية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها.
5- فيما تجري قسمته من العقارات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026