المادة 1159 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

لا شفعة: 1- في الوقف ولا له. 2- فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها او صدقة او ارث او وصية. 3- في البناء والشجر المبيع قصدا بغير الارض القائم عليها او في البناء والشجر القائمين على ارض محكرة او على الاراضي الاميرية. 4- في الاراضي الاميرية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها. 5- فيما تجري قسمته من العقارات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة