المادة 1028 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ليس للمالك ان يشترط في تصرفه عقدا كان او وصية شروطا تقيد حقوق المتصرف اليه الا اذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف او المتصرف اليه او الغير لمدة محدودة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026