المادة 1027 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- على المالك الا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار.
2- وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف على ان يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة الى الاخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026