المادة 290 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
2- انهيار البناء:
1- الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله او بعضه يضمنه مالك البناء او المتولي عليه الا اذا ثبت عدم تعديه او تقصيره.
2- ولمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فان لم يقم المالك بذلك ، كان للمحكمة ان تأذنه في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026