المادة 291 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
3- الاشياء والالات:
كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او الات ميكانيكية- يكون ضامنا لما تحدثه هذه الاشياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه. هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026