المادة 925 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا اقر المستفيد بمسؤوليته او دفع ضماناً للمتضرر دون رضاء المؤمن.
2- ولا يجوز التمسك بهذا الاتفاق اذا كان اقرار المستفيد قاصراً على واقعة مادية او اذا ثبت ان دفع الضمان كان في صالح المؤمن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026