المادة 1089 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- لمن عين وصيا للتركة ان يتنحى عن مهمته وذلك طبقا لاحكام الوكالة. 2- وللمحكمة بناء على طلب احد ذوي الشأن او النيابة العامة او دون طلب، عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة