المادة 1089 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لمن عين وصيا للتركة ان يتنحى عن مهمته وذلك طبقا لاحكام الوكالة.
2- وللمحكمة بناء على طلب احد ذوي الشأن او النيابة العامة او دون طلب، عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026