المادة 1090 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- على المحكمة ان تقيد في سجل خاص الاوامر الصادرة بتعيين اوصياء التركة. او تثبيتهم اذا عينهم المورث او يعزلهم او تنازلهم.
2- ويكون لهذا القيد اثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026