المادة 1091 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يتسلم وصي التركة اموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة المحكمة وله ان يطلب اجرا لمهمته تقدره المحكمة.
2- وتتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026