المادة 772 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- للمستعير ان ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الاعارة المطلقة التي لم تقيد بزمان او مكان او بنوع من الانتفاع.
2- فاذا كانت مقيدة بزمان او مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نوع الانتفاع ان يجاوز القدر المماثل او الاقل ضررا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026