المادة 773 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصا من قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص الا اذا كان ناشئا عن استعمالها على خلاف المعتاد.
2- اذا تجاوز المستعير المألوف في استعمال العارية او استعملها على خلافه فهلكت او تعيبت ضمن للمعير ما اصابها.صفحة 129 من 244
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026