المادة 454 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق الشرط اذا كان معلقا على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق.
المادة 455ارتباطات المادة
لا تسمع الدعوى اذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المقررة لعدم سماعها.تفسير 1
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026