المادة 453 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا تسمع الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة حتى لو ظل الدائنون يقومون باعمال اخرى للمدين.
2- واذا حرر اقرار او سند باي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد 450 و 451 و 452 فلا تسمع الدعوى به اذا انقضت على استحقاقه مدة خمس عشرة سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026