المادة 453 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- لا تسمع الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة حتى لو ظل الدائنون يقومون باعمال اخرى للمدين. 2- واذا حرر اقرار او سند باي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد 450 و 451 و 452 فلا تسمع الدعوى به اذا انقضت على استحقاقه مدة خمس عشرة سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة