المادة 890 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يعتبر ايداع الاشياء الخاصة بالنزلاء في الفنادق والخانات او ما ماثلها مقرونا بشرط الضمان وعلى أصحاب هذه الاماكن ضمان كل ضياع او نقص يحل بها.
2- أما الاشياء الثمينة او النقود او الاوراق المالية فلا ضمان لها بغير تعد او تقصير- الا اذا قبل اصحاب المحال المشار اليها حفظها وهم يعرفون قيمتها او ان يرفضوا حفظها دون مبرر او ان يكونوا قد تسببوا في وقوع ما لحق بها بخطأ جسيم منهم او من أحد تابعيهم ، فانها تكون حينئذ مضمونة على الوجه المتعارف عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026