المادة 478 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ب- الثمن وما يتصل به:
اذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وان لم يكن في هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره سارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026