المادة 479 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يشترط ان يكون الثمن المسمى حين البيع معلوما، ويكون معلوما:-
1- بمشاهدته والاشارة اليه ان كان حاضرا.
2- ببيان مقداره وجنسه ووصفه ان لم يكن حاضرا.
3- بان يتفق المتبايعان على اسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حين التنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026