المادة 479 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

يشترط ان يكون الثمن المسمى حين البيع معلوما، ويكون معلوما:- 1- بمشاهدته والاشارة اليه ان كان حاضرا. 2- ببيان مقداره وجنسه ووصفه ان لم يكن حاضرا. 3- بان يتفق المتبايعان على اسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حين التنفيذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة