المادة 94 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا.
2- اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوى الى التفاوض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026