المادة 93 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المعهودة عرفا ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026