المادة 72 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

الفرع الثالث أثبات الحق 1- أدلة الاثبات ادلة اثبات الحق هي البينات التالية:- 1- الكتابة. 2- الشهادة. 3- القرائن. 4- المعاينة والخبرة. 5- الاقرار. 6- اليمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة