المادة 72 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفرع الثالث
أثبات الحق
1- أدلة الاثبات
ادلة اثبات الحق هي البينات التالية:-
1- الكتابة.
2- الشهادة.
3- القرائن.
4- المعاينة والخبرة.
5- الاقرار.
6- اليمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026