المادة 1 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
باب تمهيدي
الفصل الاول
احكام عامة
1- القانون وتطبيقه
يسمى هذا القانون (القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1 /1 / 01977
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة