المادة 1 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

باب تمهيدي الفصل الاول احكام عامة 1- القانون وتطبيقه يسمى هذا القانون (القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1 /1 / 01977

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة