المادة 606 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
6- تصفية الشركة وقسمتها:
تتم تصفية اموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء فاذا لم يتفقوا جاز لأي من اصحاب المصلحة ان يطلب من المحكمة تعيين مصف او اكثر لاجراء التصفية والقسمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026