المادة 393 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

الفصل الثالث التصرفات المشروطة بالتعليق والاجل الفرع الاول الشرط الشرط التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم او زواله عند تحققه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة