المادة 38 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه باسماء اولاده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة