المادة 39 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. 2- ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن. 3- واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة