المادة 39 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
2- ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن.
3- واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة