المادة 1259 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

يجوز للمحكر فسخ عقد التحكير:- 1- اذا لم يدفع المحتكر الاجرة السنوية مدة ثلاث سنوات متتالية. 2- او اذا وقع من المحتكر اهمال جسيم في القيام بما يجب عليه نحو تعمير الارض. 3- ويتم الفسخ في الحالتين بحكم من المحكمة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة