المادة 1259 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يجوز للمحكر فسخ عقد التحكير:-
1- اذا لم يدفع المحتكر الاجرة السنوية مدة ثلاث سنوات متتالية.
2- او اذا وقع من المحتكر اهمال جسيم في القيام بما يجب عليه نحو تعمير الارض.
3- ويتم الفسخ في الحالتين بحكم من المحكمة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026