المادة 1260 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- ينتهي حق الحكر بحلول الاجل المحدد له.
2- وينتهي قبل حلول الاجل اذا مات المحتكر قبل ان يبني او يغرس الا اذا طلب الجميع الورثة بقاء الحكر واذن المتولي بذلك.
3- وينتهي ايضا قبل حلول الاجل اذا استبدل الموقوف المحكر او نزعت ملكيته للمصلحة العامة. وذلك مع عدم الاخلال بما للمحتكر من حقوق طبقا للقانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026