المادة 906 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

للحارس ان يتخلى عن مهمته متى اراد على ان يبلغ اصحاب الشأن وان يتابع القيام بالاعمال التي بدأ بها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضررا بأطراف النزاع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة