المادة 333 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب اشدها كلفة على المدين فاذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026