المادة 433 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين او من التضامن فلباقي المدينين ان يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم الا اذا كان الدائن قد أبرأه من كل مسؤولية من الدين فان الدائن يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026