المادة 434 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- عدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لا يفيد باقي المدينين الا بقدر حصة ذلك المدين. 2- واذا انقطع مرور الزمان او وقف سريانه بالنسبة الى أحد المدينين المتضامنين فليس للدائن ان يتمسك بذلك قبل الباقين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة