المادة 638 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يشترط في المقرض ان يكون اهلا للتبرع.
2- لايملك الولي او الوصي اقراض او اقتراض مال من هو في ولايته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة