المادة 1321 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الكتاب الرابع
التأمينات العينية
الباب الأول:
الرهن التأميني :
الفلصل الاول - انشاء الرهن التأميني
الفصل الثاني - اثار الرهن التأميني
الفصل الثالث - القضاء الرهن التأميني
الباب الثاني :
التوثيق العيني بنص القانون :
( حقو الامتياز )
الفصل الاول - احكام عامة
الفصل الثاني - انواع الحقوق الممتازة
الفصل الثالث - احكام ختامية
لا تسمع دعوى المطالبة بالحق المجرد اذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة فاذا كان الحق موقوفاً كانت المدة ستا وثلاثين سنة.
المادة 1322ارتباطات المادة
الكتاب الرابع
التأمينات العينيةتفسير 1
الباب الاول
الرهن التأميني
الفصل الاول
انشاء الرهن التأميني
الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يد يكون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026