المادة 351 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026