المادة 1379 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يشترط في الراهن رهنا حيازيا بدين عليه او غيره ان يكون مالكا للمرهون واهلا للتصرف فيه.
2- غير انه مع مراعاة احكام القوانين الخاصة يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية رهنها رهنا حيازيا بدين عليه او على غيره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026