المادة 957 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا تصح كفالة المريض مرض الموت اذا كان مدينا بدين محيط بماله.
2- وتصح كفالته اذا لم يكن مدينا وتطبق عليها احكام الوصية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة