المادة 957 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- لا تصح كفالة المريض مرض الموت اذا كان مدينا بدين محيط بماله. 2- وتصح كفالته اذا لم يكن مدينا وتطبق عليها احكام الوصية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة