المادة 631 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

تنتهي المضاربة بانقضاء الاجل اذا كانت محددة بوقت معين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة