المادة 630 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- تنتهي المضاربة بعزل رب المال المضارب. 2- ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل ان يتصرف في اموال المضاربة ان كانت من النقود. 3- وان كانت من غيرها جاز له تحويلها الى نقود.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة