المادة 630 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- تنتهي المضاربة بعزل رب المال المضارب.
2- ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل ان يتصرف في اموال المضاربة ان كانت من النقود.
3- وان كانت من غيرها جاز له تحويلها الى نقود.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026