المادة 209 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم فلا يلزم الغير بتعهد فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه. ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به. 2- اما اذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى الوقت الذي صدر فيه التعهد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة