المادة 829 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يجوز فسخ العقد اذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه. 2- ويجوز لاحد العاقدين عند وجود عذر طارىء يتعلق به ان يطلب فسخ العقد. 3 وفي الحالتين المشار اليهما يضمن طالب الفسخ ما ينشأ عن الفسخ من ضرر للمتعاقد الاخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة