المادة 829 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجوز فسخ العقد اذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه.
2- ويجوز لاحد العاقدين عند وجود عذر طارىء يتعلق به ان يطلب فسخ العقد.
3 وفي الحالتين المشار اليهما يضمن طالب الفسخ ما ينشأ عن الفسخ من ضرر للمتعاقد الاخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026