المادة 202 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2- ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026