المادة 201 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان مستوفيا شرائط صحته يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026