المادة 200 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
عقد المعاوضة الوارد على الاعيان اذا استوفى شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للاخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026