المادة 199 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفرع الثاني
آثار العقد
1- بالنسبة للمتعاقدين:
1- يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض او اي شيء آخر- ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2- اما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026